15
تحدد مدة التأهيل والتدريب وامتحاناتها بالنسبة لقضاة الفقرة (آ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي : أ- تكون مدة التأهيل والتدريب في المعهد سنتين ب- يخضع القضاة المذكورون عند انتهاء مدة التأهيل والتدريب في كل سنة الى امتحان لتقويم كفاءتهم ومدى التحصيل الذي أحرزوه وفقا للأحكام التفصيلية الواردة بهذا الشأن في اللائحة الداخلية للمعهد 0 ويكون النجاح انتقاليا من السنة الأولى إلى السنة الثانية ج- تحدد اللائحة الداخلية للمعهد نظام الانتساب للدورات وسير العمل فيها ومواعيد وإجراءات الاختبار الكتابي والشفوي ومواد المنهاج والبحوث والدرجات المحددة لكل مادة أو بحث ، وضوابط النجاح والرسوب في السنة الثانية

