التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

14

يحدد أجر ساعة التدريس بقرار من الوزير وفق ما يتقاضاه أساتذة الجامعات لقاء أجور ساعات التدريس في الدراسات العليا