التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

13

يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد المحاضرين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية الذين يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من : ‌أ- القضاة القائمين على رأس عملهم في وزارة العدل الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة لعملهم ‌ب- القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد ‌ج- المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاماً ‌د- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل القضائي