13
يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد المحاضرين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية الذين يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من : أ- القضاة القائمين على رأس عملهم في وزارة العدل الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة لعملهم ب- القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد ج- المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاماً د- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل القضائي

