التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

30

تخضع نفقات المعهد للمراقبة بمثل الأصول والطرق التي تخضع لها نفقات وزارة العدل