المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
30 · المادة 30
المرسوم التشريعي 42 لعام 2000 المتضمن المعهد القضائي
سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 42 لعام 2000 المتضمن المعهد القضائي
/
30 · المادة 30
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
30
تخضع نفقات المعهد للمراقبة بمثل الأصول والطرق التي تخضع لها نفقات وزارة العدل