6
يتألف مجلس المعهد من : - وزير العدل رئيسا - عميد المعهد نائبا للرئيس - رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل أعضاء - مدير إدارة التشريع في وزارة العدل عضو - قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير عضو
التشريعات السورية
6
يتألف مجلس المعهد من : - وزير العدل رئيسا - عميد المعهد نائبا للرئيس - رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل أعضاء - مدير إدارة التشريع في وزارة العدل عضو - قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير عضو