التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

7

يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من الوزير