8
يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي
التشريعات السورية
8
يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي