التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

8

يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي