9
أ- يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد ، وكيلان ، أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية ب- يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي
التشريعات السورية
9
أ- يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد ، وكيلان ، أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية ب- يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي