التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ- يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد ، وكيلان ، أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية ‌ب- يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي