التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي ) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي