التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

3

يتمتع المعهد بالاستقلال الإداري والشخصية الاعتبارية ويعتبر من الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويرتبط بالوزير