التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد بجانب كل منها الوزير :وزير العدل المعهد : المعهد القضائي