التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

22

يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة في وزارة العدل بقرار من الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية