التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

23

يحتفظ القضاة المنقولون إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم في القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبحقهم في الانتساب والقيد في المحاماة وفق أحكام قانون المحاماة وتعديلاته وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات (تعويض المكتبة والتعويض القضائي وغيرها ) من ميزانية المعهد كما تطبق عليهم سائر الأحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية والأحكام القانونية النافذة