التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز التعاقد مع المحاضرين وخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري والتطبيقي ومناقشة البحوث العلمية بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وتنفذ وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة