التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

11

يمارس مجلس المعهد الصلاحيات والاختصاصات التالية : ‌أ- الإشراف العام على سائر شؤون المعهد ‌ب- إقرار مواد ومناهج الدراسة والتدريب ومقرراتها وخطط تطويرها وتوجيه أنشطة المعهد ‌ج- تحديد مواعيد الدورات والقواعد الخاصة بالامتحانات ‌د- قبول التحاق ضباط من الضابطة العدلية بإحدى دورات المعهد بناء على طلب من الوزير المختص ‌ه- اقتراح تسمية المحاضرين والمدرسين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية وفق حكم المادة /13/ من هذا المرسوم التشريعي ‌و- وضع مشروع موازنة المعهد ‌ز- قبول المنح والمساعدات والهبات وفق الأحكام القانونية النافذة ‌ح- ممارسة سائر الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه بموجب أنظمة المعهد