التشريعات السورية

القانون 8 لعام 2010 المتضمن قانون المستشفيات الجامعية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1431هـ الموافق 16/2/2010م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: - الوزير: وزير التعليم العالي. - الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة المستشفى الجامعي. - المستشفى: المستشفى الجامعي الذي يتبع وزارة التعليم العالي.

2 · المادة 2

#

المستشفى هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التعليم العالي ولها موازنة خاصة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ- الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى. ب- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة. ج- الهبات والوصايا والتبرعات التي يتم قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ه- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

3 · المادة 3

#

يهدف المستشفى إلى: أ- المساهمة في توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية في الجمهورية العربية السورية وفق السياسة الصحية الوطنية التي تقرها الدولة. ب- تأهيل وتدريب طلاب العلوم الطبية والصحية في مدارس التمريض والمعاهد والكليات بالجامعة. ج- تأهيل الأطر التخصصية للوزارة والجهات العامة. د- التنسيق مع كليات العلوم الطبية والصحية للقيام بالبحوث العلمية. ه- التعاون مع المؤسسات والمنظمات والمراكز الصحية الوطنية والعربية والأجنبية والتنسيق مع وزارة الصحة في المواضع ذات الصلة.

4 · المادة 4

#

أ- تطبق أحكام هذا القانون على المستشفيات الجامعية الآتية: - مستشفى المواساة الجامعية بدمشق. - مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق. - مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق. - مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بدمشق. - مستشفى حلب الجامعي. - مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بحلب. - مستشفى الكندي الجامعي بحلب. - مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بحلب. - مستشفى الأسد الجامعي باللاذقية. - مستشفى تشرين الجامعي باللاذقية. ب- تعدل تسمية مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بدمشق إلى مستشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق. ج- تعدل تسمية مركز جراحة القلب والأوعية الدموية الجامعي بحلب إلى مستشفى جراحة القلب الجامعي بحلب.

5 · المادة 5

#

أ- تطبق أحكام المواد 6-7-9-10-11-12-13-15-17-18 من هذا القانون على مشفى البيروني المحدث بالقانون رقم /32/ تاريخ 19/6/2006 وتعتبر معدلة لأحكامه. ب- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /74/ تاريخ 27/8/1974 يحق لمشفى البيروني تقديم خدمات طبية مأجورة لغير السوريين وتستخدم الموارد الناتجة عن هذه الخدمات لتطبيق نظام الحوافز وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون على العاملين في مشفى البيروني.

6 · المادة 6

#

يتولى إدارة المستشفى مجلس إدارة ومدير عام.

7 · المادة 7

#

أ- يشكل مجلس الإدارة من: عميد كلية الطب أو من يسميه الوزير من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب رئيساً المدير العام للمستشفى للرئيس نائباً معاون المدير العام للشؤون الطبية عضواً معاون المدير للشؤون الإدارية والمالية عضواً ثلاثة من رؤساء الشعب الطبية في المستشفى يقترحهم المدير العام سنوياً أعضاء ممثل عن الوزارة يسميه الوزير عضواً ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة عضواً ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيب الأطباء عضواً رئيس التمريض في المستشفى عضواً ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية من طلاب الدراسات العليا عضواً ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال عضواً ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع نقابة المعلمين في الجامعة عضواً ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير. ج- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة ويتولى أمانة سر المجلس معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

8 · المادة 8

#

مجلس الإدارة هو السلطة المختص برسم السياسة العام والخطط التي تسير عليها المستشفى والتي تحقق أهداف المستشفى وجودة الخدمات التعليمية والصحية فيها ويعد مسؤولاً عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لإستراتيجية وخطط وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ويمارس الصلاحيات الآتية: - اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمستشفى بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير. - اقتراح الموازنة السنوية للمستشفى. - إقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل والإيفاد للعاملين في المستشفى. - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة المستشفى وفق القوانين والأنظمة النافذة. - إقرار توزيع الأسرة بين أقسام المستشفى وشعبه المختلفة. - اقتراح نظام الحوافر في المستشفى. - الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. - تحديد واجبات أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقد معهم وفق أحكام هذا القانون. - اقتراح تكليف أعضاء الهيئة التعليمية للعمل في المستشفى واقتراح إنهاء تكليفهم تمهيداً لإقرارها في المجالس الجامعية المختصة. - اقتراح إجراءات المناقلة بين بنود موازنة المستشفى بعد موافقة وزارة المالية بالنسبة للعمليات الجارية. - اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمستشفى وبنودها الجارية والاستثمارية. - دراسة الميزانية الختامية السنوية للمستشفى وإحالتها إلى الوزير للمصادقة عليها. - تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

9 · المادة 9

#

أ- يسمى المدير العام للمستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير من بين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب أو من الأطباء الاختصاصيين أو المختصين في إدارة المشافي أو الإدارة العامة. ب- يحتفظ المدير العام للمستشفى بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا تم تعيينه من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

10 · المادة 10

#

صلاحيات المدير العام ومهامه: أ- يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الهيئات العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المستشفى أمام القضاء بنفسه أو بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن. ب- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وبالتوقيع على بعض المراسلات والمعاملات إلا ما نصت الأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. د- يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية. ه- يقدم تقارير عن تنفيذ الخطط المعتمدة الربعية والسنوية إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للمستشفى. و- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى نم العاملين فيه سواءً من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي أو خارجه. ز- يصدر جميع التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في المستشفى. ح- يحدد الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدريب تبعاً لأنواع الدورات ومستواها. ط- يوزع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للمستشفى.

11 · المادة 11

#

يكون للمدير العام معاونان يتم تعيينهما بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام. أ- يحتفظ معاون المدير العام للمستشفى بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا تم تعيينه من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. ب- يشترط أن يكون معاون المدير العام للشؤون الطبية من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب.

12 · المادة 12

#

أ- يعين رؤساء الشعب في المستشفى من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب أو من الأطباء الاختصاصيين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. ب- يتبع رؤساء الشعب الطبية من الناحية المهنية والإدارية إلى إدارة المستشفى.

13 · المادة 13

#

يعين المدير العام ومعاون المدير العام ورئيس الشعبة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

14 · المادة 14

#

أ- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم/74/ تاريخ 27/8/1974 تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية مجاناً أو بأجور جزئية أو كلية وتحدد الأجور الجزئية والكلية وفق التعرفة التي تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة، وتحدد سنوياً نسبة إشغال الخدمات المأجورة في المستشفى بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ب- تقدم الخدمات الطبية مجاناً لجميع القبولات الإسعافية لمواطني الجمهورية العربية السورية. ج- تحدد الإحكام المتعلقة بقبول المرضى في المستشفى والإعاشة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

15 · المادة 15

#

يجوز لمجلس الإدارة إملاء بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد.

16 · المادة 16

#

يصدر نظام خاص لحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من الوزير ووزير المالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون تنظيم الجامعات.

17 · المادة 17

#

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يعد أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا المكلفين من الجامعة بالعمل في المستشفى تابعين لإدارة المستشفى من حيث ساعات الدوام والإجازات واقتراح العقوبات.

18 · المادة 18

#

يتم التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل في المستشفيات عن طريق مكتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو بنفس أجور الأطباء المتعاقدين في المستشفى.

19 · المادة 19

#

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العام ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في المستشفى في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

20 · المادة 20

#

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على المستشفيات التعليمية المحدثة قبل صدوره أو التي تحدث مستقبلاً.

21 · المادة 21

#

يصدر الملاك العددي للمستشفى بمرسوم.

22 · المادة 22

#

على المستشفيات الخاضعة لأحكام هذا القانون تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

23 · المادة 23

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 10/3/1431هـ الموافق لـ 23/2/2010 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 9 لعام 2010 الصفحة 249

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.