12
أ- يعين رؤساء الشعب في المستشفى من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب أو من الأطباء الاختصاصيين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. ب- يتبع رؤساء الشعب الطبية من الناحية المهنية والإدارية إلى إدارة المستشفى.
التشريعات السورية
12
أ- يعين رؤساء الشعب في المستشفى من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب أو من الأطباء الاختصاصيين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. ب- يتبع رؤساء الشعب الطبية من الناحية المهنية والإدارية إلى إدارة المستشفى.