التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يعين رؤساء الشعب في المستشفى من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب أو من الأطباء الاختصاصيين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. ب- يتبع رؤساء الشعب الطبية من الناحية المهنية والإدارية إلى إدارة المستشفى.