التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

يكون للمدير العام معاونان يتم تعيينهما بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام. أ- يحتفظ معاون المدير العام للمستشفى بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا تم تعيينه من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. ب- يشترط أن يكون معاون المدير العام للشؤون الطبية من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب.