10
صلاحيات المدير العام ومهامه: أ- يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الهيئات العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثل المستشفى أمام القضاء بنفسه أو بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن. ب- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية، وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وبالتوقيع على بعض المراسلات والمعاملات إلا ما نصت الأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. د- يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضه على مجلس الإدارة خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية. ه- يقدم تقارير عن تنفيذ الخطط المعتمدة الربعية والسنوية إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للمستشفى. و- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى نم العاملين فيه سواءً من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي أو خارجه. ز- يصدر جميع التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في المستشفى. ح- يحدد الشروط الواجب توفرها في العاملين المرشحين للتدريب تبعاً لأنواع الدورات ومستواها. ط- يوزع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للمستشفى.

