9
أ- يسمى المدير العام للمستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير من بين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب أو من الأطباء الاختصاصيين أو المختصين في إدارة المشافي أو الإدارة العامة. ب- يحتفظ المدير العام للمستشفى بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا تم تعيينه من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

