التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

مجلس الإدارة هو السلطة المختص برسم السياسة العام والخطط التي تسير عليها المستشفى والتي تحقق أهداف المستشفى وجودة الخدمات التعليمية والصحية فيها ويعد مسؤولاً عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لإستراتيجية وخطط وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ويمارس الصلاحيات الآتية: - اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمستشفى بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير. - اقتراح الموازنة السنوية للمستشفى. - إقرار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل والإيفاد للعاملين في المستشفى. - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة المستشفى وفق القوانين والأنظمة النافذة. - إقرار توزيع الأسرة بين أقسام المستشفى وشعبه المختلفة. - اقتراح نظام الحوافر في المستشفى. - الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. - تحديد واجبات أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقد معهم وفق أحكام هذا القانون. - اقتراح تكليف أعضاء الهيئة التعليمية للعمل في المستشفى واقتراح إنهاء تكليفهم تمهيداً لإقرارها في المجالس الجامعية المختصة. - اقتراح إجراءات المناقلة بين بنود موازنة المستشفى بعد موافقة وزارة المالية بالنسبة للعمليات الجارية. - اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمستشفى وبنودها الجارية والاستثمارية. - دراسة الميزانية الختامية السنوية للمستشفى وإحالتها إلى الوزير للمصادقة عليها. - تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.