التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يشكل مجلس الإدارة من: عميد كلية الطب أو من يسميه الوزير من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب رئيساً المدير العام للمستشفى للرئيس نائباً معاون المدير العام للشؤون الطبية عضواً معاون المدير للشؤون الإدارية والمالية عضواً ثلاثة من رؤساء الشعب الطبية في المستشفى يقترحهم المدير العام سنوياً أعضاء ممثل عن الوزارة يسميه الوزير عضواً ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة عضواً ممثل عن نقابة الأطباء يسميه نقيب الأطباء عضواً رئيس التمريض في المستشفى عضواً ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية من طلاب الدراسات العليا عضواً ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال عضواً ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع نقابة المعلمين في الجامعة عضواً ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير. ج- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة ويتولى أمانة سر المجلس معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.