20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على المستشفيات التعليمية المحدثة قبل صدوره أو التي تحدث مستقبلاً.
التشريعات السورية
20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على المستشفيات التعليمية المحدثة قبل صدوره أو التي تحدث مستقبلاً.