التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على المستشفيات التعليمية المحدثة قبل صدوره أو التي تحدث مستقبلاً.