19
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العام ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في المستشفى في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
التشريعات السورية
19
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العام ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون في المستشفى في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.