18
يتم التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل في المستشفيات عن طريق مكتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو بنفس أجور الأطباء المتعاقدين في المستشفى.
التشريعات السورية
18
يتم التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل في المستشفيات عن طريق مكتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو بنفس أجور الأطباء المتعاقدين في المستشفى.