التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

يتم التعاقد مع أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل في المستشفيات عن طريق مكتب ممارسة المهنة في الجامعة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو بنفس أجور الأطباء المتعاقدين في المستشفى.