17
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يعد أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا المكلفين من الجامعة بالعمل في المستشفى تابعين لإدارة المستشفى من حيث ساعات الدوام والإجازات واقتراح العقوبات.
التشريعات السورية
17
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يعد أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا المكلفين من الجامعة بالعمل في المستشفى تابعين لإدارة المستشفى من حيث ساعات الدوام والإجازات واقتراح العقوبات.