التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يعد أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا المكلفين من الجامعة بالعمل في المستشفى تابعين لإدارة المستشفى من حيث ساعات الدوام والإجازات واقتراح العقوبات.