16
يصدر نظام خاص لحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من الوزير ووزير المالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون تنظيم الجامعات.

