التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

يصدر نظام خاص لحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأي كل من الوزير ووزير المالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون تنظيم الجامعات.