التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز لمجلس الإدارة إملاء بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد.