التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

أ- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم/74/ تاريخ 27/8/1974 تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية مجاناً أو بأجور جزئية أو كلية وتحدد الأجور الجزئية والكلية وفق التعرفة التي تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة، وتحدد سنوياً نسبة إشغال الخدمات المأجورة في المستشفى بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ب- تقدم الخدمات الطبية مجاناً لجميع القبولات الإسعافية لمواطني الجمهورية العربية السورية. ج- تحدد الإحكام المتعلقة بقبول المرضى في المستشفى والإعاشة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.