التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

على المستشفيات الخاضعة لأحكام هذا القانون تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.