التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها: - الوزير: وزير التعليم العالي. - الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة المستشفى الجامعي. - المستشفى: المستشفى الجامعي الذي يتبع وزارة التعليم العالي.