2
المستشفى هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التعليم العالي ولها موازنة خاصة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ- الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى. ب- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة. ج- الهبات والوصايا والتبرعات التي يتم قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ه- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

