3
يهدف المستشفى إلى: أ- المساهمة في توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية في الجمهورية العربية السورية وفق السياسة الصحية الوطنية التي تقرها الدولة. ب- تأهيل وتدريب طلاب العلوم الطبية والصحية في مدارس التمريض والمعاهد والكليات بالجامعة. ج- تأهيل الأطر التخصصية للوزارة والجهات العامة. د- التنسيق مع كليات العلوم الطبية والصحية للقيام بالبحوث العلمية. ه- التعاون مع المؤسسات والمنظمات والمراكز الصحية الوطنية والعربية والأجنبية والتنسيق مع وزارة الصحة في المواضع ذات الصلة.

