5
أ- تطبق أحكام المواد 6-7-9-10-11-12-13-15-17-18 من هذا القانون على مشفى البيروني المحدث بالقانون رقم /32/ تاريخ 19/6/2006 وتعتبر معدلة لأحكامه. ب- مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /74/ تاريخ 27/8/1974 يحق لمشفى البيروني تقديم خدمات طبية مأجورة لغير السوريين وتستخدم الموارد الناتجة عن هذه الخدمات لتطبيق نظام الحوافز وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون على العاملين في مشفى البيروني.

