المواد
المقدمة
إن رئيس الجمهورية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 . وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 27 تاريخ 6/6/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :
1 · المادة 1
#يحق للنقابيين من لعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي التفرغ للعمل النقابي بكامل الأجرة وفق الأحكام التالية .
2 · المادة 2
#تحدد قواعد منح الإجازات الخاصة بالتفرغ النقابي في اتحاد نقابات العمال والنقابات العامة والفرعية في الجمهورية العربية السورية على الوجه الآتي :
3 · المادة 3
#يشترط لتفرغ العامل في النقابة الفرعية ما يلي : أ- أن يكون عدد المنتسبين إليها (500) عامل على الأقل . ب- إن تبلغ نسبة اشتراكات المنتسبين المحصلة في هذه النقابة (70% ) على الأقل .
4 · المادة 4
#يشترط لتفرغ العامل في النقابة العامة ما يلي : أ- أن يكون عدد المنتسبين إليها (100) عامل على الأقل . ب- أن يتوفر الشرط المبين في الفقرة (ب) من المادة السابقة في أكثر من نصف النقابات الفرعية التابعة لها .
5 · المادة 5
#لا يجوز التفرغ في كل من لنقابة العامة أو النقابة الفرعية لأكثر من عامل واحد.
6 · المادة 6
#يشترط للحصول على إجازة التفرغ ما يلي : أ- أن يكون الشخص المطلوب تفرغه عضواً في مجلس إدارة نقابة فرعية أو نقابة عامة أو اتحاد نقابات أو عضواً في الجمعية العمومية لإحدى هذه الهيئات . ب- أن يكون قد عمل في هيئة نقابية مدة سنة على الأقل . ج- أن يكون قد مارس العمل في المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . د- أن يحسن القراءة والكتابة في اللغة العربية .
7 · المادة 7
#أ- تمنح إجازات التفرغ للعمل النقابي في اتحاد نقابات العمال إلى كل من رئيس الاتحاد وأمين السر . والمحاسب . وإلى عضوين آخرين من مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى مندوب واحد عن الاتحاد في كل محافظة . ب= يعفى كل من رئيس الاتحاد وأمين السر والمحاسب من الشروط المحددة بالفقرتين (ب و ج ) من المادة السادسة .
8 · المادة 8
#ينبغي ألا تزيد مدة التفرغ للعامل النقابي عن المدة التي انتخب لها في عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو جمعيتها العمومية .
9 · المادة 9
#لا تمنح إجازة التفرغ لأكثر من عامل واحد في مؤسسة واحدة أو شركة واحدة أو لدى أي صاحب عمل إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بما لا يتعارض وأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
10 · المادة 10
#أ- تمنح إجازات التفرغ النقابي من قبل صاحب العمل للنقابيين الذين يسميهم مجلس إدارة النقابة الفرعية أو العامة حسب الحال ، بالنسبة للذين يعملون في هاتين النقابتين ومجلس إدارة الاتحاد بالنسبة للذين يعملون في الاتحاد نفسه وللمدة التي يحددها مجلس الإدارة المختص مع مراعاة أحكام المادة الثامنة . ب- تبلغ أسماء النقابيين المقترحين للتفرغ النقابي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى هذه الوزارة تبليغ أصحاب العمل أسماء النقابيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتفرغ .
11 · المادة 11
#يحدد أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات والمعامل والمصانع التي تساهم بأجور المتفرغين خلال مدة تفرغهم كما يحدد المقدار الذي تتحمله من هذه الأجور بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
12 · المادة 12
#يعتبر عقد العمل طيلة مدة التفرغ موقوفاً وتحسب هذه المدة من الخدمة الفعلية وتدخل في حساب التعويض أو معاش التقاعد عند إنهاء عقد العمل ويحق للعامل المتفرغ بمقتضى هذا المرسوم التشريعي العودة إلى عمله الأصلي عند انتهاء تفرغه في الشروط التي كان يعمل بها قبل التفرغ على أن تضاف إلى أجوره والعلاوات والترقيات والمنافع المادية والعينية التي كان يمكن أن يحصل عليها فيما لو استمر على عمله الأصلي خلال مدة التفرغ وعلى العامل أن يتقدم بطلب إعادته للعمل خلال عشرة أيام من انتهاء تفرغه إلا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة أو سبب مشروع وذلك تحت طائلة اعتباره مستقلاً من لخدمة .
13 · المادة 13
#يعتبر العامل خلال مدة التفرغ مزاولاً للمهنة ويحتفظ أثناءها بحق الانتساب للنقابة .
14 · المادة 14
#أ- يتقاضى العامل المتفرغ أجوره خلال مدة التفرغ من أحد المصدرين التاليين أو منهما مشتركين وفقاً لما يلي : 1- من المؤسسات العامة ومصالح الدولة وأصحاب الأعمال المحددين وفق المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي . 2- من صندوق اتحاد نقابات العمال أو النقابة ذات العلاقة على ألا تدخل الأجور المدفوعة في النسب المحددة للمصاريف الإدارية المنصوص عنها في المادة 164 المعدلة من قانون العمل . ب- يجب ألا تتجاوز الأجور التي تدفع للعامل المتفرغ الأجور التي كان يتقاضاها قبل التفرغ .
15 · المادة 15
#تتولى الجهة التي يعود إليها تأدية راتب المتفرغ تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً للنص الوارد في المادة 56 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 أما إذا كان المتفرغ يتقاضى راتب التفرغ من جهتين معاً فتسدد كل جهة حصتها من الاشتراكات على حدة إلى المؤسسة المذكورة . وتقتطع اشتراكات العامل من أجوره بنسبة ما يتقاضاه منها .
16 · المادة 16
#على العامل المتفرغ أن يقوم بالأعمال النقابية التي يكلفه بها مجلس إدارة المنظمة النقابية التي يتبع لها ، وفي أوقات العمل التي يحددها له . يحظر على العامل المتفرغ للعمل النقابي أن يزاول أي عمل آخر في مهنته أو غيرها خلال مدة التفرغ.
17 · المادة 17
#يقطع التفرغ حكماً إذا سقطت عضوية العامل المتفرغ في المنظمة النقابية التي ينتسب إليها كما ينهى التفرغ بناءً على طلب مجلس إدارة المنظمة النقابية المختص وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحالات الآتية : أ- إذا أخل بإحدى الواجبات الملقاة على عاتقه بالاستناد إلى المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي . ب- إذا مارس عملاً غير الأعمال التي يقتضيها واجب التفرغ النقابي . ج- سائر الحالات الأخرى التي يراها مجلس الإدارة كافية لإنهاء التفرغ .
18 · المادة 18
#تقع رواتب وأجور عمال ومستخدمي مؤسسات الدولة وإداراتها العامة الذين سبق لهم التفرغ للعمل النقابي بناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على عاتق هذه المؤسسات والإدارات العامة وتطبق على مدة تفرغهم السابقة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي .
19 · المادة 19
#يجوز أن تمنح إجازات خاصة للعمال المرشحين للدراسة في المعاهد النقابية أو المراكز الثقافية العمالية وتحدد هذه الاجازات وشروط منحها والحقوق التي تمنح للعمال أثناءها والمصدر الذي تدفع منه أجور المجازين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
20 · المادة 20
#يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
21 · المادة 21
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في:10/1/1382 و 13/6/1962 .

