12
يعتبر عقد العمل طيلة مدة التفرغ موقوفاً وتحسب هذه المدة من الخدمة الفعلية وتدخل في حساب التعويض أو معاش التقاعد عند إنهاء عقد العمل ويحق للعامل المتفرغ بمقتضى هذا المرسوم التشريعي العودة إلى عمله الأصلي عند انتهاء تفرغه في الشروط التي كان يعمل بها قبل التفرغ على أن تضاف إلى أجوره والعلاوات والترقيات والمنافع المادية والعينية التي كان يمكن أن يحصل عليها فيما لو استمر على عمله الأصلي خلال مدة التفرغ وعلى العامل أن يتقدم بطلب إعادته للعمل خلال عشرة أيام من انتهاء تفرغه إلا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة أو سبب مشروع وذلك تحت طائلة اعتباره مستقلاً من لخدمة .

