11
يحدد أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات والمعامل والمصانع التي تساهم بأجور المتفرغين خلال مدة تفرغهم كما يحدد المقدار الذي تتحمله من هذه الأجور بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
التشريعات السورية
11
يحدد أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات والمعامل والمصانع التي تساهم بأجور المتفرغين خلال مدة تفرغهم كما يحدد المقدار الذي تتحمله من هذه الأجور بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .