10
أ- تمنح إجازات التفرغ النقابي من قبل صاحب العمل للنقابيين الذين يسميهم مجلس إدارة النقابة الفرعية أو العامة حسب الحال ، بالنسبة للذين يعملون في هاتين النقابتين ومجلس إدارة الاتحاد بالنسبة للذين يعملون في الاتحاد نفسه وللمدة التي يحددها مجلس الإدارة المختص مع مراعاة أحكام المادة الثامنة . ب- تبلغ أسماء النقابيين المقترحين للتفرغ النقابي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى هذه الوزارة تبليغ أصحاب العمل أسماء النقابيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتفرغ .

