9
لا تمنح إجازة التفرغ لأكثر من عامل واحد في مؤسسة واحدة أو شركة واحدة أو لدى أي صاحب عمل إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بما لا يتعارض وأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
9
لا تمنح إجازة التفرغ لأكثر من عامل واحد في مؤسسة واحدة أو شركة واحدة أو لدى أي صاحب عمل إلا بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بما لا يتعارض وأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .