التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

ينبغي ألا تزيد مدة التفرغ للعامل النقابي عن المدة التي انتخب لها في عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو جمعيتها العمومية .