8
ينبغي ألا تزيد مدة التفرغ للعامل النقابي عن المدة التي انتخب لها في عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو جمعيتها العمومية .
التشريعات السورية
8
ينبغي ألا تزيد مدة التفرغ للعامل النقابي عن المدة التي انتخب لها في عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو جمعيتها العمومية .