7
أ- تمنح إجازات التفرغ للعمل النقابي في اتحاد نقابات العمال إلى كل من رئيس الاتحاد وأمين السر . والمحاسب . وإلى عضوين آخرين من مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى مندوب واحد عن الاتحاد في كل محافظة . ب= يعفى كل من رئيس الاتحاد وأمين السر والمحاسب من الشروط المحددة بالفقرتين (ب و ج ) من المادة السادسة .

