التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تمنح إجازات التفرغ للعمل النقابي في اتحاد نقابات العمال إلى كل من رئيس الاتحاد وأمين السر . والمحاسب . وإلى عضوين آخرين من مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى مندوب واحد عن الاتحاد في كل محافظة . ب= يعفى كل من رئيس الاتحاد وأمين السر والمحاسب من الشروط المحددة بالفقرتين  (ب و ج ) من المادة السادسة .