التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط للحصول على إجازة التفرغ ما يلي : أ‌-   أن يكون الشخص المطلوب تفرغه عضواً في مجلس إدارة نقابة فرعية أو نقابة عامة أو اتحاد نقابات أو عضواً في الجمعية العمومية لإحدى هذه الهيئات . ب- أن يكون قد عمل في هيئة نقابية مدة سنة على الأقل . ج- أن يكون قد مارس العمل في المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . د- أن يحسن القراءة والكتابة في اللغة العربية .