التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز التفرغ في كل من لنقابة العامة أو النقابة الفرعية لأكثر من عامل واحد.