المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 26 لعام 1962 المتضمن قانون تنظيم التفرغ النقابي
سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 26 لعام 1962 المتضمن قانون تنظيم التفرغ النقابي
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
لا يجوز التفرغ في كل من لنقابة العامة أو النقابة الفرعية لأكثر من عامل واحد.