4
يشترط لتفرغ العامل في النقابة العامة ما يلي : أ- أن يكون عدد المنتسبين إليها (100) عامل على الأقل . ب- أن يتوفر الشرط المبين في الفقرة (ب) من المادة السابقة في أكثر من نصف النقابات الفرعية التابعة لها .
التشريعات السورية
4
يشترط لتفرغ العامل في النقابة العامة ما يلي : أ- أن يكون عدد المنتسبين إليها (100) عامل على الأقل . ب- أن يتوفر الشرط المبين في الفقرة (ب) من المادة السابقة في أكثر من نصف النقابات الفرعية التابعة لها .