التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط لتفرغ العامل في النقابة العامة ما يلي : أ‌-      أن يكون عدد المنتسبين إليها (100) عامل على الأقل . ب- أن يتوفر الشرط المبين في الفقرة (ب) من المادة السابقة في أكثر من نصف النقابات الفرعية التابعة لها .