3
يشترط لتفرغ العامل في النقابة الفرعية ما يلي : أ- أن يكون عدد المنتسبين إليها (500) عامل على الأقل . ب- إن تبلغ نسبة اشتراكات المنتسبين المحصلة في هذه النقابة (70% ) على الأقل .
التشريعات السورية
3
يشترط لتفرغ العامل في النقابة الفرعية ما يلي : أ- أن يكون عدد المنتسبين إليها (500) عامل على الأقل . ب- إن تبلغ نسبة اشتراكات المنتسبين المحصلة في هذه النقابة (70% ) على الأقل .