التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قواعد منح الإجازات الخاصة بالتفرغ النقابي في اتحاد نقابات العمال والنقابات العامة والفرعية في الجمهورية العربية السورية  على الوجه الآتي :