1
يحق للنقابيين من لعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي التفرغ للعمل النقابي بكامل الأجرة وفق الأحكام التالية .
التشريعات السورية
1
يحق للنقابيين من لعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي التفرغ للعمل النقابي بكامل الأجرة وفق الأحكام التالية .