التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

1

يحق للنقابيين من لعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي التفرغ للعمل النقابي بكامل الأجرة وفق الأحكام التالية .