17
يقطع التفرغ حكماً إذا سقطت عضوية العامل المتفرغ في المنظمة النقابية التي ينتسب إليها كما ينهى التفرغ بناءً على طلب مجلس إدارة المنظمة النقابية المختص وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحالات الآتية : أ- إذا أخل بإحدى الواجبات الملقاة على عاتقه بالاستناد إلى المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي . ب- إذا مارس عملاً غير الأعمال التي يقتضيها واجب التفرغ النقابي . ج- سائر الحالات الأخرى التي يراها مجلس الإدارة كافية لإنهاء التفرغ .

