18
تقع رواتب وأجور عمال ومستخدمي مؤسسات الدولة وإداراتها العامة الذين سبق لهم التفرغ للعمل النقابي بناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على عاتق هذه المؤسسات والإدارات العامة وتطبق على مدة تفرغهم السابقة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي .

