19
يجوز أن تمنح إجازات خاصة للعمال المرشحين للدراسة في المعاهد النقابية أو المراكز الثقافية العمالية وتحدد هذه الاجازات وشروط منحها والحقوق التي تمنح للعمال أثناءها والمصدر الذي تدفع منه أجور المجازين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
التشريعات السورية
19
يجوز أن تمنح إجازات خاصة للعمال المرشحين للدراسة في المعاهد النقابية أو المراكز الثقافية العمالية وتحدد هذه الاجازات وشروط منحها والحقوق التي تمنح للعمال أثناءها والمصدر الذي تدفع منه أجور المجازين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .