التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

19

يجوز أن تمنح إجازات خاصة للعمال المرشحين للدراسة في المعاهد النقابية أو المراكز الثقافية العمالية وتحدد هذه الاجازات وشروط منحها والحقوق التي تمنح للعمال أثناءها والمصدر الذي تدفع منه أجور المجازين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .